الحر العاملي
403
وسائل الشيعة ( آل البيت )
سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن لص دخل على امرأة حبلى فوقع عليها فألقت ما في بطنها فوثبت عليه المرأة فقتلته ، قال : بطل دم اللص ، وعلى المقتول دية سخلتها . أقول : وجه الجمع أن العصبة يؤدون الدية من مال المقتول ، وقد تقدم ما يدل على أن مثل هذا شبه عمد والله أعلم ، لكن إن لم يعلم بالحمل فخطأ محض يلزم العاقلة . [ 35866 ] 3 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن ابن محبوب ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت له : لو دخل رجل على امرأة وهي حبلى فوقع عليها فقتل ما في بطنها فوثبت عليه فقتلته ؟ قال : ذهب دم اللص هدرا ، وكان دية ولدها على المعقلة . 14 - باب أن من تبرأ من ضمان جريرة قرابته لم يضمن ما تضمن العاقلة [ 35867 ] 1 - محمد بن الحسن باسناده ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن خالد الطيالسي ، عن سيف بن عميرة ، عن إسحاق بن عمار ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : هل يؤخذ الرجل بحميمه إذا جنى ؟ قال : فقال لي : نعم ، إلا أن يكون أخرجه إلى نادي قومه فتبرأ من جريرته ( 1 ) وميراثه .
--> ( 1 ) تقدم في الباب 11 من أبواب القصاص في النفس . 3 - التهذيب 10 : 154 / 618 . الباب 14 فيه حديث واحد 1 - التهذيب - 1 : 152 / 610 . ( 1 ) في المصدر : جنايته .